ينص مشروع قانون إنشاء الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات، والذي أعده الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس التواب، على 10 حالات تُعفى من الحصول على الترخيص، وهى:
١- التركيبات أو اللوحات أو الوسائل غير المضيئة كهربائيا أو الموضوعة على المحال العامة أو التجارية أو الصناعية أو الملاهى أو الأماكن المعدة لمزاولة إحدى المهن، وذلك بقصد الإعلان عن العمل الذى يزاول فيها على أن لا يزيد ما يوضع أو يباشر منها على إعلان واحد لكل وجهة مستقلة.
٢- الإعلانات الموضوعة داخل فترينات العرض لتعلن عن أنواع السلع أو المهن أو الصناعات متى كانت متعلقة بالتجارة أو المهنة أو الصناعة التى تزاول فى المحال.
٣- الإعلانات المباشرة على وسائل النقل الخاصة بالمؤسسة أو المصنع أو المحل التجارى أو نوع العمل أو التجارة الذى يزاوله.
٤- الإعلانات المباشرة على الأجهزة والوسائل المرخص بها لتعلن عن نوع المواد أو السلع أو الغرض المخصصة من أجله كطلبات البنزين وموازين الأشخاص والثلاجات وغيرها.
٥- الإعلانات المباشرة على العلب أو الأغلفة أو ما فى حكمها التى تُستعمل لأغراض تجارية أو صناعية أو صحية للاستهلاك الشخصى ولو وضعت على جوانب المحال التجارية أو المطاعم.
٦- إعلانات البيع أو الإيجار الخاصة بالعقارات ذاتها.
٧- الإعلانات والبلاغات والنشرات وغيرها الصادرة من السلطة العامة أو التى يقضى بها القانون.
٨- الإعلانات التى تباشرها الهيئات الدينية والخيرية والصحية إذا كانت متعلقة بالأغراض المنشأة من أجلها هذه الهيئات.
٩- الإعلانات الانتخابية.
١٠- الإعلانات والتركيبات التى تُقام فى المناسبات العامة كالأعياد الدينية أو القومية أو المهرجانات الرياضية أو الثقافية أو الاجتماعية.