وافق مجلس النواب في جلسته العامة على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة.
ونصت المادة الأولي من مشروع القانون على أن “يستبدل بنص المادة 61 من قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971 النص التالي : يشكل مجلس التأديب الاستئنافي بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى لهيئة الشرطة من أحد مساعدي وزير الداخلية رئيسا، وعضوية رئيس إدارة الفتوي بوزارة الداخلية وأحد المحامين العموم”.
ونصت المادة على أن “تسري على أعضاء المجلس أحكام التنحي المبينة في المادة 57 من هذا القانون، فإذا قام برئيس المجلس مانع حل محله مؤقتاً أحد مساعدي الوزير يختاره وزير الداخلية، أما إذا قام المانع بأحد العضوين الآخرين ندبت الجهة التي يتبعها بدلاً منه في ذات درجته”. كما نصت المادة على أنه “يمثل الادعاء أمام مجلس التأديب الاستئنافي مدير إدارة عامة بقطاع التفتيش والرقابة أو وكيله، ولا يجوز للمجلس تشديد العقوبة إذا كان الاستئناف مرفوعاً من الضابط وحده”.
ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على أن “ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره”.
مجلس النواب يوافق على مجموع مواد مشروع قانون بتعديل أحكام قانون هيئة الشرطة
تعليقات فيسبوك