أُنشئ المجلس القومي للأشخاص أصحاب الهمم بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 11 لسنة 2019، ليحل محل المجلس القومي لشؤون الإعاقة وتؤول إليه جميع حقوقه ويتحمل بجميع التزاماته، ويهدف المجلس إلى تعزيز وتنمية وحماية حقوق وكرامة الأشخاص أصحاب الهمم، المقررة دستوريًا ونشر الوعي بها.
وحددت المادة 1 من القانون رقم 11 لسنة 2019 بشأن تشكيل المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة على أن يُنشأ مجلس مستقل، يتمتع بالشخصية الاعتبارية يسمى “المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة”، ويشار إليه في هذا القانون “بالمجلس”، يهدف إلى حماية حقوق وكرامة الأشخاص ذوي الإعاقة المقررة دستوريا، وتعزيزها وتنميتها، والعمل على ترسيخ قيمها، ونشر الوعي بها، والإسهام في ضمان ممارستها، وذلك في ضوء الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية التي تصدق عليها جمهورية مصر العربية.
وحدد القانون عددا من المهام المحددة للمجلس واختصاصاته في المادة الـ5 منه:
1- اقتراح السياسة العامة للدولة في مجال تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة والأقدام ودمجهم وتمكينهم، ومتابعة تطبيق هذه السياسة وتقييمها، والمساهمة في وضع مشروع إستراتيجية قومية للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة في مجالات الصحة والعمل والتعليم وغيرها، ومتابعة تنفيذها، وحل المشاكل التي تواجههم.
2- التنسيق مع جميع الوزارات والجهات المعنية بالدولة لتطبيق أحكام الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوت الإعاقة، وتقديم مقترح التعديلات في السياسات والوسائل والبرامج المعنية بهذا الشأن، وإبداء الرأي في أي اتفاقات دولية أخرى تنضم أو ترغب الدولة في الانضمام إليها تكون متعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة، والإسهام بالرأي في إعداد التقارير التي تقدمها الدولة دوريا وفقا للاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وإعداد تقارير سنوية بنتائج كل ذلك للعرض على رئيس الجمهورية، ومجلس النواب، ومجلس الوزراء.
3- إبداء الرأي في مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بالمجلس وبمجال عمله.
4- تمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة، وتسجيل المجلس في عضوية المحافل والمؤتمرات والمنظمات الدولية المعنية بقضايا الإعاقة، وذلك بعد التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.
5- عقد المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش والدورات التدريبية وورش العمل، بغرض التوعية بدور الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع وبحقوقهم وواجباتهم.
6- العمل على توثيق المعلومات والبيانات والإحصاءات والدراسات والبحوث المتعلقة بشئون الإعاقة، والمساهمة في إعداد قاعدة بيانات خاصة لجميع فئات الأشخاص ذوي الإعاقة، بقصد تسهيل التواصل بينهم وبين المجلس، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، وإصدار النشرات والمجلات والمطبوعات المتصلة بأهداف المجلس واختصاصاته.
7- تلقى الشكاوى المقدمة في شأن الأشخاص ذوي الإعاقة، ومناقشتها، واقتراح الحلول المناسبة لها، وإبلاغ جهات التحقيق المختصة بأي انتهاك لحقوقهم، والتدخل في الدعاوى منضما للمضرور منهم.
8- تبنى السياسات والاستراتيجيات والبرامج والمشروعات اللازمة للتوعية المجتمعية والصحية اللازمة لتجنب الإعاقة.
9- إصدار القرارات واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للمجلس دون التقيد بالقواعد الحكومية، وإقرار الخطط والموازنة السنوية للمجلس، والنظر في وضع الخطط والسياسات اللازمة لاستثمار أموال المجلس.