نظم قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، التدخلات الطبية لعلاج وتأهيل ذوى القدرات الخاصة، وذلك من خلال تشكيل لجنة لوضع المعايير والمواصفات القياسية للتدخلات الطبية للعلاج والتأهيل الطبى للأشخاص ذوى الإعاقة وفقًا لاحتياجاتهم ونوع الإعاقة، بقرار من الوزير المختص بالصحة.
وتكون اللجنة برئاسة ممثل عن الوزارة المختصة بالصحة، وعضوية ممثل عن الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى يرشحه الوزير المختص بالتضامن الاجتماعى، ممثل عن الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل يرشحه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، ممثل عن المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة يرشحه رئيس المجلس، أحد الخبراء فى مجال التدخلات الطبية للعلاج والتأهيل الطبى للأشخاص ذوى الإعاقة ترشحه الوزارة المختصة بالصحة بالتنسيق مع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.
الجدير بالذكر أن القانون تضمن العديد من الحقوق، وفى مقدمتها عدم التمييز بسبب الإعاقة أو نوعها أو جنس الشخص ذي الإعاقة، تأمين المساواة الفعلية فى التمتع بكافة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية فى كافة الميادين، وإزالة جميع العقبات والمعوقات التى تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق، مع احترام حريتاهم فى ممارسة خياراتهم بأنفسهم وبإرادتهم المستقلة، بالإضافة تكافؤ الفرص بين الأشخاص ذوى الإعاقة والآخرين، وأخيرا عدم حرمان الأشخاص ذوى الإعاقة من الحق فى الزواج وتأسيس الأسرة برضاء كامل.