أصدرت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عبر اللواء جمال عوض محمود منشور رقم 8 لسنة 2023 بشأن قواعد تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في الدعوى رقم 188 لسنة 35 ق دستورية.
وأشار المنشور الذي حصلت ” المال ” على نسخة منه، إلى أن المادة 20 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 (بعد استبدالها بالقانون رقم 130 لسنة 2009 وتعمل به اعتباراً من 12 سبتمبر 2009) على أنه ” يسوى المعاش بواقع جزء واحد من خمسة وأربعين جزءاً من الأجر المنصوص عليه في المادة السابقة عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في التأمين.
كما يسوى المعاش لتوافر الحالة المنصوص عليها في البند 5 من المادة 18 (المعاش المبكر) بواقع جزء واحد من المعامل المناظر لسن المؤمن عليه المحدد بالجدول رقم (9) المرفق في تاريخ تقديم طلب صرف الحقوق التأمينية.
كما يربط المعاش بحد أقصى مقداره 80% من الأجر المشار إليه في الفقرة الأولى ويستثنى من هذا الحد الحالات الآتية:
المعاشات التي تنص القوانين أو القرارات الصادرة تنفيذا لها بتسويتها على غير الأجر المنصوص عليه في هذا الباب فيكون حدها الاقصى 100% من أجر اشتراك المؤمن عليه الأخير، وتتحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الخد والحد الأقصى المشار اليه.
2- المعاشات التي تربط وفقا لنص الفقرة الأخيرة من المادة (18) فيكون حدها الأقصى 100% من أجر اشتراك المؤمن عليه الأخير.