أكد مدير الإدارة العامة لتأهيل ذوي الإعاقة بوزارة التضامن الاجتماعي خليل محمد، أحقية جميع المعاقين الحصول على كارت الخدمات المتكاملة خلال 35 يوما من التسجيل على موقع وزارة الصحة والسكان.
خطوات للحصول على كارت الخدمات
وقال خليل محمد إنه “يمكن لأي شخص من ذوى الإعاقة بجميع أنواعها واختلاف شدتها التقديم للحصول على كارت الخدمات ”بطاقة الخدمات المتكاملة”، موضحا أنه يجب اتباع عدة خطوات للحصول على كارت الخدمات أولها التسجيل على الموقع الرسمي الإلكتروني لوزارة الصحة والسكان لتحديد موعد ومكان إجراء الكشف الطبي اللازم في اللجان الصحية المنتشرة في جميع المحافظات، وذلك لإثبات الإعاقة ونوعها ودرجتها المختلفة.
وأضاف أن وزارة الصحة تقوم بإرسال التقرير عقب إجراء الكشف الطبي، وتحديد نوع الإعاقة والاعتماد عليه إلى وزارة التضامن الاجتماعي عبر النظام الإلكتروني، لاستكمال الكشف الوظيفي واستخراج كارت الخدمات “بطاقة الخدمات” بعد تسليم صورة من بطاقة الرقم القومي وصورة شخصية مع دفع رسوم إدارية تقدر بـ50 جنيها في بنك ناصر الاجتماعي أو في خدمة فوري بكود 8888.
وأشار إلى أن أنواع الإعاقات المستحقة لـ كارت الخدمات “ بطاقة الخدمات المتكاملة” هي” الإعاقة الحركية – الإعاقة السمعية – الإعاقة البصرية – الإعاقة السمعية البصرية – الإعاقات المتعددة – أمراض الدم المزمنة وغيرها” أي كانت شدتها سواء بسيطة أو شديدة.
5 % من مساكن الدولة لذوي الإعاقة
منح قانون الأشخاص ذوى الإعاقة العديد من المزايا للأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة ، حيث نص القانون على أنه تلتزم الجهة الإدارية المختصة بنسبة 5% من المساكن التي تنشئها الدولة أو المدعوم منها للأشخاص ذوي الإعاقة من غير القادرين والمستوفين الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وتعفى من رسوم التراخيص المقررة قانونًا تراخيص إقامة أي مبنى أيا كان نوعه بغرض تخصيصه لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة ، وذلك طبقا لقانون الأشخاص ذوى الإعاقة.
وتعفى أيضا من الضريبة الجمركية أي كان نوعها: “التجهيزات والمعدات والمواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة والآلات والأدوات الخاصة والأجهزة التعويضية وأجهزة التقنيات والمعينات المساعدة، الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، إذا كان المستورد لها هو الشخص ذو الإعاقة بغرض استعماله الشخصي أو جهة من الجهات أو جمعية أو مؤسسة مختصة بتقديم هذه الخدمات طبقا لأحكام القانون.
كما شملت الإعفاءات أيضا وسائل النقل الفردية، على أن يكون الإعفاء للشخص ذي الإعاقة أيا كانت إعاقته لنفسه أو من ينوب عنه، أو قاصرًا أو بالغًا وكذلك عن وسيلة واحدة كل خمس سنوات، ولا يجوز قيادة أو استعمال هذه الوسيلة إلا من الشخص ذي الإعاقة إن كانت حالته تسمح بذلك على النحو الذي تحدده الجهة المنوط بها إصدار رخصة القيادة.
ولم يغفل قانون الخدمة المدنية في مواده حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة باعتبارهم مواطنين مصريين لهم من الحقوق وعليهم من الواجبات، حيث منح القانون مزايا عديدة لهم.