تنفيذًا لتوجهات الدكتور مطصفى مدبولي، رئيس الوزراء بوضع السعر على 7 سلع إستراتيجية هى (زيت الخليط والفول المعبا والأرز واللبن والسكر والمكرونة والجبن الأبيض) وبعد تفويض وزارة التموين والتجارة الداخلية بإجراءات وضوابط تلك السلع.
أصدر الأستاذ الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية القرار رقم 200 لسنة 2023 بضوابط وإجراءات تداول تلك المنتجات والسلع وينص القرار على إلزام الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمعبئة والموردة للمنتجات والسلع (زيت خليط وفول معبأ وأرز ولبن ومكرونة وجبن أبيض) بإصدار فواتير بيعية ضربية متضمنه البيانات التى توضح نوع المنتج او السلعة وكمايتها وتاريخ انتاجها وسعر بيع المصنع والحد الأقصى للسعر النهائي للمستهلك وذلك طبقا للقوانين الصادرة بشأن الفواتير الاليكترونية.
كما تم إلزم الشركات والمنشآت بتدوين سعر البيع النهائي للمنتجات والسلع للمستهلك شاملاً الضرائب والأعباء المالية باللغة العربية وبخط واضح وظاهر وغير قابل للإزالة أو المحو على أن يكون التدوين مصحوبا بالترجمة بإحدي اللغات الأجنبية على أن يدون فوق السعر بشكل واضح، عبارة الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك، وذلك من خلال الكتابة على المنتجات أو السلع ذاتها أو أغلفتها مع السماح باختصار عبارة الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك المكتوبة على المنتج أو السلعة
(ح أ س م ) أو وضع استيكر على عبوة المنتج أو السلعة مع السماح باختصار عبارة الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك المكتوبة على المنتج الآتى (ح أ س م).
كما إلزم القرار كافة نقاط العرض والبيع للمستهلك النهائي بوضع سعر البيع للمستهلك على أرفف تحت كل منتج أو سلعة وبما لايتجاوز الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك على أن تقوم الشركات والمنشآت بموافاة وزارة التموين والتجارة الداخلية والأمانة الفنية الدائمة التى يصدر قرار بتشكيلها من دولة رئيس الوزراء فى يوم الأحد الأول من كل شهر بالبيانات التالية لكل منتج وسلعة على أن تكون شاملة ( وصف المنتج أو السلعة والحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك وتاريخ الإنتاج وكمية الإنتاج وكمية المبيعات المحلية والأرصدة المخزنة من هذه المنتجات والسلع، وبيان بالمتعاملين مع الشركة أو المنشأة من موزع وتاجر جملة وتاجر تجزئة وسعر البيع لكل منهم ) على أن تقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية بموافاة جهاز حماية المستهلك بالحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك فى اليوم التالى لتاريخ وروده إليها.
كما تم إلزام القرار، الشركات والمنشآت المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار فى حالة تغيير الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك، لأى منتج أو سلعة المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار، بالإخطار بالحد الأقصى الجديد للسعر وأسباب التغير لكل من وزارة التموين والتجارة الداخلية والأمانة الفنية الدائمة التى يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
كما حظر القرار، التلاعب بأى صورة من الصور فى السعر المدون على المنتج أو السلعة والبيع بأزيد من الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك المدون على المنتج أو السلعة، وأكد القرار أن كل من سيخالف ذلك، يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها بالقوانين المنظمة لذلك.
ويستهدف القرار، فى الأساس، حماية المستهلك النهائى ومتابعة الإتاحة وكميات الإنتاج والاستهلاك من المنتجات والسلع المشار إليها، ومتابعة كميات المبيعات والأرصدة المخزنة فيها.