كما نص مشروع القانون على أن يتولى الصندوق بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص توفير أوجه الرعاية والدعم فى كل مناحى الحياة للأشخاص ذوى الإعاقة، مثل توفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات، وكفالة استمرار الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل، وتغطية تكلفة الأجهزة التعويضية، والعمليات الجراحية المتصلة بالإعاقة لغير المؤمن عليهم، وتقديم منح دراسية بالداخل والخارج، وتغطية تكلفة الإتاحة من خلال تحسين المرافق العامة، وتطوير مؤسسات رعاية ذوى الإعاقة وتغطية تكلفتها التشغيلية، وإقامة المراكز التأهيلية وتطوير القائم منها، وتدريب ذوى الإعاقة ليكونوا فاعلين فى المجتمع، مع دعم الشمول المالى لذوى الإعاقة.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، وذلك فيما يتعلق بالمادة 293 بإضافة النص الآتي: »كل من صدر عليه حكم قضائى واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة أشهر، بعد التنبيه عليه بالدفع، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا تٌرفع الدعوى عليه إلا بناء على شكوى من صاحب الشأن، وإذا رٌفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة.
ويترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعلق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهنى والتى تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الاعمال العام، والجهات التى تؤدى خدمات مرافق عامة، حتى أدائه ما تجمد فى ذمته لمصلحة المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعى حسب الأحوال.
وللمجنى عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص وكذلك بنك ناصر الاجتماعي، أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة المختصة حسب الأحوال وفى أى حالة كانت عليها الدعوى إثبات تصالحه مع المتهم، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح فى أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتا، ولا يرتب الصلح أثره إذا تبين أن المحكوم لصالحه قد تقاضى من بنك ناصرالاجتماعى كل أو بعض ما حكم به لمصلحته، مالم يقدم المتهم أو المحكوم عليه شهادة بتصالحه مع البنك، عما قام بأدائه من نفقات وأجور وما فى حكمها وجميع ما تكبده من مصاريف فعلية انفقها بسبب امتناع المحكوم عليه عن أدائها. وفى جميع الأحوال إذا أدى المحكوم عليه ما تجمد فى ذمته أو قدّم كفيلا يقبله صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة. ويصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها وإنهائها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين.
ووافق المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 157 لسنة 2018 الخاص بإنشاء هيئة تنمية الصعيد، ونص التعديل على أن يكون للهيئة موازنة خاصة، تعد طبقا للقواعد التى تحددها لوائح الهيئة، وباتباع نظام المحاسبة الحكومية.
كما وافق مجلس الوزراء كذلك على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن خطاب اتفاق الصندوق الائتمانى »للتعاون الاقتصادى الكورى الإفريقي« الخاص بتقديم منحة لجمهورية مصر العربية بمبلغ لا يتجاوز 600 ألف دولار أمريكى من أجل دراسة الجدوى وإعداد مشروع »معالجة الحمأة الناتجة من محطة صرف صحى أبو رواش الخضراء«، والموقع بتاريخ 25 مارس الماضي.
ويهدف المشروع إلى وضع نهج متكامل لمعالجة وإعادة استخدام الترسبات الطينية فى محطة أبو رواش لمعالجة المياه، من أجل معالجة مشكلات تجمع الرواسب فى محطات المعالجة، وخفض انبعاثات ثانى أكسيد الكربون، وتقليص البصمة الكربونية الناجمة عن عملية مناولة الرواسب الطينية وإنتاج الطاقة.
وتتمثل أنشطة المشروع فى إجراء دراسة الجدوى والتحضير لمشروع »معالجة الحمأة الناتجة عن محطة صرف صحى أبو رواش«، وإعداد مقترح لتقديمه إلى صندوق المناخ الأخضر، بالاضافة إلى إعداد تقييم للآثار البيئية والاجتماعية وفقا للمباديء التوجيهية القومية وإرشادات شركاء التنمية، هذا إلى جانب الاضطلاع ببناء القدرات المؤسسية المتعلقة بإنشاء قواعد البيانات واستخدام تكنولوجيا المعلومات، وتنفيذ برنامج التدريب على العمل فى مجال المشتريات ومواجهة تغير المناخ وإعداد المقترحات لتمويل المناخ الأخضر.
ووافق المجلس أيضا على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن مذكرة تفاهم فى مجال تسهيل الربط الالكترونى وتبادل المعلومات بين الدول أعضاء الاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر (مصر- الأردن- تونس – المغرب) »اتفاقية أغادير«، والموقعة فى القاهرة بتاريخ 13/4/2016.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية والعمل على تسهيل حركة التبادل التجارى بين الاطراف المتعاقدة، والعمل على مكافحة المخالفات الجمركية وردعها، مع الاستفادة من تيسير عملية الرقابة الجمركية على نقل البضائع وكذلك استخدام الوسائل الخاصة بهذه الرقابة.
وتتضمن المذكرة عدة مجالات للتعاون منها الربط الآلى وتبادل المعلومات الإلكترونية بين سلطات جمارك دول اتفاقية أغادير، على أن تتضمن المعلومات حركة الشحنات والحافلات والبضائع ومرتكبى المخالفات الجمركية، وكذلك المعلومات المتعلقة بالمشغلين الاقتصاديين المعتمدين، كما تتضمن المجالات تبادل المعلومات الخاصة بالبيانات الجمركية وفق الشروط التى تحددها سلطة الجمارك بكل دولة إذا دعت الضرورة لذلك.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن تخصيص مساحة 106,96 فدان من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، بناحية الجبل الغربيّ بقرية بنى غالب – مركز أسيوط – بمحافظة أسيوط؛ وذلك لاستخدامها كمنفعة عامة فى إقامة جبانات للمسيحيين، وفقاً للقواعد والقوانين المعمول بها فى هذا الشأن.
كما وافق مجلس الوزراء على إنشاء منطقة حرة عامة جنوب غرب مدينة أسوان الجديدة على مساحة 187 فداناً، والواقعة داخل كردون المدينة، والمطلة على طريق القاهرة أسوان الصحراوي، وذلك لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى هذه المنطقة وإقامة مشروعات استثمارية تزاول أنشطة تصديرية فى عدد من المجالات من بينها تصنيع وتعليب الأسماك التى تشتهر بها بحيرة ناصر، وتصنيع وتغليف وتجفيف الحاصلات الزراعية التى تشتهر بها توشكى والوديان المتاخمة لمدينة أسوان، وتصنيع الألواح الإلكترونية والخلايا والعواكس الكهروضوئية من الرمال البيضاء، وتصنيع البرمجيات وتطبيقات الحاسب الآلى والصناعات المتعلقة بها، كما تُسهم المنطقة الحرة بمدينة أسوان الجديدة فى العمل على توطين العمالة التى سيتم تشغيلها فى المشروعات التى ستقام بالمنطقة، بما يحقق التنمية المتكاملة بها.
والمنطقة من المقرر أن يكون بها استثمارات بنحو 2.3 مليار دولار، على أن توفر نحو 15 ألف فرصة عمل.
وفى إطار دعم سوق الأوراق المالية، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، لينص على استمرار النسبة المقررة حاليا لحساب الضريبة على إجمالى عمليات شراء الأوراق المالية أوبيعها بجميع أنواعها. كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن العفو عن باقى العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك.