قال وزير المالية الدكتور محمد معيط، إن تعديلات ضريبة التصرفات العقارية، التي وافق عليها مجلس النواب بصفة مبدئية، تستهدف سد ثغرات التهرب من سداد الضريبة وتحصيل مستحقات الخزانة العامة المتعلقة بالتصرفات في الوحدات العقارية والفيلات والأراضي.
وأضاف «معيط»، في تصريح أن ضريبة التصرفات العقارية بطبيعتها لا تؤثر بأية صورة من الصور على محدودي الدخل أو الفقراء، حيث أن ما جاء بالتعديل الجديد هو إلغاء الاستثناء المقرر لتصرف الوارث فيما آل إليه من ميراث تحقيقًا للعدالة الضريبية، كما أنه ليس من المنطقي أن يخضع للضريبة من سبق له الشراء من ماله وجهده، ويستثني من يتصرف في ميراث آل إليه دون أي جهد أو مال منه ولا علاقة لهذا بضريبة الأيلولة، حيث أن ضريبة التصرفات العقارية تستحق تحصيلها عند البيع وليس عند الميراث.
وتابع: «أن الوزارة قامت بتوقيع بروتوكول لتبادل المعلومات مع وزارة الإسكان وعدد من الجهات المعنية الأخرى، التي تتوافر لديها معلومات عن أطراف التصرف مثل المحاكم التي يلجأ لها البعض لإثبات صحة عقود البيع، ونستهدف من خلال هذه البروتوكولات حصر التصرفات العقارية التي تتم على مستوى الجمهورية».
وأوضح، أن وزارة المالية، ممثلة في مصلحة الضرائب، انتهت من ميكنة أعمال الحصر والتسجيل والمحاسبة لأطراف التصرفات العقارية خلال عام 2017، مما أسهم في زيادة الحصيلة المستهدفة لهذا العام من التصرفات العقارية لنحو 3 مليارات جنيه مقابل 95 مليونا فقط عام 2016.
من جهته، قال مستشار وزير المالية للضرائب فتحي شعبان، إن تعديلات المادة 42 من قانون ضريبة التصرفات العقارية رقم 91 لسنة 2005 لم تفرض أية زيادة في عبء الضريبة لتظل كما هي بنسبة 2.5% من قيمة التصرف، حيث إن التعديل استهدف معالجة المشكلات التي كانت تعوق تنفيذ هذه المادة بشكل صحيح وتحصيل الضريبة المستحقة.
وأضاف «شعبان»، أن تعديل ضريبة التصرفات العقارية لا علاقة له بضريبة التركات والأيلولة والملغاة قانونا ولا عودة له، وتتمثل التعديلات الجديدة في أنه أصبح كل من البائع والمشتري مسئولين بالتضامن عن سداد الضريبة خلال 30 يوما من تاريخ التصرف لمأمورية الضرائب المختصة التي يقع في نطاقها العقار أو الأرض محل التصرف، وتتضمن التعديلات أيضا أنه يمتنع على كل الجهات سواء مكاتب الشهر العقاري أو المحاكم وشركات الكهرباء والمياه ووحدات الحكم المحلي وغيرها تقديم خدماتها إلى العقار محل التصرف إلا بعد التحقق من سداد الضريبة الخاصة بالتصرفات العقارية.
ولفت إلى، أن شركات الاستثمار العقاري لا تخاطب ولا تتحمل الضريبة عند بيعها للوحدات العقارية، حيث تخضع أرباح تلك الشركات إلى ضريبة الأرباح التجارية إلا أنها ينطبق عليها المنع الذي قرره القانون المتعلقة بنقل ملكية أية وحدة من المشتري الأول إلى المتنازل إليه إلا بعد التحقق من سداده الضريبة المستحقة عن التصرفات العقارية على الوحدة السكانية أو الأرض أو العقار محل التصرف.
وأشار مستشار وزير المالية إلى، إنه يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة تقرير وصية أو تبرع أو هبة لغير الأصول أو الفروع أو الأزواج، ويستثني من الخضوع إلى هذه الضريبة حالات تقديم العقار بحصة عينة لشركة مساهمة شرط عدم التصرف في الأسهم المقابلة لمدة 5 سنوات، وكذلك يستثني من القانون التبرع بالعقار إلى الحكومة أو وحدات الحكم المحلي أو حالات نزع الملكية أو مشروعات النفع العام.
وطالبت الوزارة الممولين المتصرفين بالعقار أو الأراضي ممن يخضع لهذه الضريبة التقدم بالإخطار اللازم لمأمورية الضرائب المختصة؛ تجنبا لغرامات التأخير التي تضاف من تاريخ انتهاء الأجل الممدد للإخطار وهو 30 يوما من واقع التصرف.