أرست دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، مبدأ قضائياً جديداً، مفاده أنه يشترط لاستحقاق بدل العدوى المقرر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996، تعرض الموظف لخطر العدوى في مباشرة الوظيفة.
وألغت المحكمة بموجب هذا الحكم اتجاهاً ساد لفترات بدوائر المحكمة الإدارية العليا، التي انتهت في بعض أحكامها إلى أنه يكفي لمنح بدل العدوى للطوائف وشاغلي الوظائف المنصوص عليها في قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه، خضوع موظفي تلك الطوائف لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، دون الحاجة لإثبات تعرضهم لمخاطر العدوى جراء الوظيفة.
وأكدت المحكمة أن ما صدر من أحكام على ذلك النحو تضمن فهماً خاطئاً، مؤكدة أن “قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بإقرار بدل العدوى لم يكن مقصوداً به على الإطلاق مد نطاق تطبيقه على جميع العاملين المدنيين بالدولة بغض النظر عن تعرضهم لخطر العدوى من عدمه، بل كان المقصود منه حقيقةً هو مد نطاق تطبيقه على العاملين المدنيين بالدولة المعرضين لخطر العدوى من غير العاملين بوزارة الصحة، وعدم قصر منح هذا البدل عليهم فقط”.