قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بتغريم الممثل القانوني لوكالة (ميديا ستار) للإعلان على قناة (توك توك) مبلغ 100 ألف جنيه والنشر في جريدتين واسعتي الانتشار.
قال رئيس جهاز حماية المستهلك عاطف يعقوب، في بيان ، إنه في إطار خطة الجهاز الهادفة إلى حماية المستهلك ضد عمليات الغش والتدليس في الأسواق ومكافحة الإعلانات المضللة، فقد تم تفعيل إدارة الإعلانات المضللة التي تقوم برصد ومراقبة الإعلانات المضللة والخادعة على مدار الـ 24 ساعة من خلال المرصد الإعلامي لجهاز حماية المستهلك، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
وأضاف يعقوب، أن المرصد الإعلامي بالجهاز رصد قيام قناة (توك توك) بالإعلان عن منتج يسمى (مورا أناناس) بادعاء قدرته على التخسيس بدون آثار جانبية باعتبار أنه منتج طبيعي من ثمار الأناناس.
وأشار إلى قيام الجهاز بمخاطبة وزارة الصحة والتي أكدت عدم حصول المنتج على أي تراخيص من الوزارة، وبالتالي فإن المنتج المعلن عنه يعد مجهول المصدر ويخلق انطباعا غير حقيقي ومضللا لدى المستهلكين مما يعرض حياتهم للخطر.
وأوضح يعقوب، أنه بفضل التكنولوجيا المتوفرة في المرصد الإعلامي، فقد تمكن الجهاز من توفير الدليل المادي على مخالفة الشركات المعلنة لقانون حماية المستهلك من خلال إعداد نسخ مسجلة من الإعلانات على أقراص مدمجة لتقديمها إلى النيابة العامة رفق البلاغ المرسل من الجهاز والمدعم بالأسانيد القانونية الدالة على خرق الشركات والقنوات المعلنة للقانون، وتم إحالة الشركات والقنوات الفضائية إلى نيابة جنوب الجيزة الكلية والتي أحالتها للمحكمة الاقتصادية التي أصدرت حكمها.
وكشف يعقوب عن أن الوكالة الإعلانية خالفت نص المادة 6 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 والذى ألزم المورد والمعلن بإمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه وتجنب ما قد يؤدي إلى خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل لدى المستهلك أو وقوعه في خلط أو غلط سواء كان ذلك بسلوك إيجابي أو سلبي فإن ترك المستهلك يعتقد خطأ بصحة معلومات عن طبيعة المنتج من شأنها خلق انطباع غير حقيقي لديه في أي عنصر من عناصر المنتج الخاصة بطبيعة السلعة أو مكوناتها أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التي تتكون منها هذه السلعة، أو خصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استخدامه، أو الجوائز أو الشهادات أو علامات الجودة، أو مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاريخ إنتاجها أو تاريخ صلاحيتها أو شروط استعمالها أو محاذير هذا الاستعمال.
وأضاف رئيس الجهاز، أن الشركة خالفت نص المادة 14 من القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية والذي يحظر تداول الأغذية الخاصة أو الإعلان عنها بأي طريقة إلا بعد تسجيلها والحصول على ترخيص بتداولها من وزارة الصحة، كما أنها قد خالفت نص المادة 4/2 من المواصفة القياسية رقم 4841 لسنة 2005 بشأن اشتراطات الإعلان عن السلع والخدمات والذي يؤكد ألا يتضمن الإعلان أية بيانات مضللة أو مخالفة لحقيقة المنتج.
وأكد أن الجهاز يولي اهتماما كبيرا بحماية المستهلك من الممارسات الضارة خاصة التي قد تلحق أضرارا بصحته وسلامته، من خلال تبني سياسة (الوقاية خير من العلاج) بانتهاج إجراءات استباقية لتوعية وتنبيه المستهلك من بعض السلع أو المنتجات الضارة، بعد التأكد من المعلومات في هذا الصدد، بالإضافة إلى ما يتم من ضبط للسلع المقلدة ومجهولة المصدر قبل بيعها للمستهلك.
ودعا يعقوب وسائل الإعلام إلى المساهمة في عدم نشر هذه النوعية من الإعلانات المضللة والوهمية التي تروج لسلع ومنتجات تلحق أشد الضرر بصحة وسلامة وأمن المستهلك، كما أنها إعلانات تستخدم وسائل غير مقبولة وغير لائقة لتضليل المستهلك حيث تلعب على المشاعر الإنسانية سواء للعلاج السحري للعديد من الأمراض – وهي الإعلانات عن الأعشاب – بدءا من الصلع وحتى الضعف الجنسي مرورا بأمراض عضال مثل الفشل الكلوي، وأمراض الكبد، والسكر، ولا تكتفي هذه الإعلانات المضللة عن الترويج لهذه السلع الوهمية بل تحث المستهلك على ترك الأدوية الطبية العلمية لمعالجة هذه الأمراض.
وأكد يعقوب، عزم جهاز حماية المستهلك على مواصلة جهوده لضمان حصول المستهلكين على كافة حقوقهم وأن الجهاز لن يتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كافة المخالفين، ودعا المستهلكين إلى التوجه بالشكاوى إلى الجهاز في حالة وجود ما يستدعي ذلك ضد أي سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات أو لعدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلك، وذلك على الخط الساخن (19588) أو الموقع الإلكتروني لجهاز حماية المستهلك ###(WWW.CPA.GOV.EG)### والتطبيق الإلكتروني على الهواتف الذكية.
المحكمة الاقتصادية تغرم الوكالة الإعلانية لإحدى القنوات 100 ألف جنيه لبث إعلانات مضللة
تعليقات فيسبوك